محمد حسين الحسيني الجلالي
265
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 641 ] وبالاسناد إلى أبي حمزة الثمالي قال : قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام : أقبلت على الحجّ وتركت الجهاد ، فوجدت الحجّ أيسر عليك ، واللَّه يقول : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ . . . الآية ، فقال علي بن الحسين عليه السلام : « إقرأ ما بعدها » قال : فقرأ : التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ إلى قوله : الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ « 1 » قال : فقال علي بن الحسين عليه السلام : « إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً » . ( وسائل الشيعة 15 : 48 ) الباب الثاني : في فروع الجهاد ، وما يترتّب عليه وفيه أربعة فصول : الفصل الأول : في الأمان والهدنة وفيه فرعان : الفرع الأول : في جوازهما وأحكامهما [ 642 ] ( ت د - أبو هريرة رضي الله عنه ) أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الصّلح جائز بين المسلمين ، إلَّا صُلحاً حرّم حلالًا أو حلّل حراماً » قال : « والمسلمون على شروطِهِم ، إلّاشرطاً حرَّم حلالًا أو أحلَّ حراماً » . أخرجه الترمذي وأبو داود . ( جامع الأصول 3 : 249 )
--> ( 1 ) . التوبة : 111 و 112 .